الحر العاملي
434
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن جميل ، عن زرارة مثله ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) . ( 23992 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا الذي قبله إلا أنه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة . وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) . ( 23993 ) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى ؟ قال : لا .
--> ( 3 ) الكافي 5 : 104 / ذيل حديث 2 . ( 4 ) التهذيب 6 : 212 / 497 . ( 3 ) الكافي 5 : 104 / 4 ( 1 ) التهذيب 6 : 212 / 498 . ( 2 ) التهذيب 6 : 232 / 569 . ( 4 ) التهذيب 6 : 212 / 501 .